مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تقدم حسابات الشركة وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على ارباح فانها توزع حسب الآتي :
تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية.