مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 21
يعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.