الباب الثالث — التنظيم - التسيير العمل
المادة 10
يتكون مجلس ادارة الشركة من :
- - ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الافل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالبتروكيمياء من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
- - المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية» أو ممثله،
- - المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسلك الحديدية أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى .
للوقود والمنتجات الكيماوية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة، ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنتهي مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.
المادة II : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس إدارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه، أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد اعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة.