الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تشارك الشركة الجزائرية للتأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين ولهذا الغرض تخول الشركة المذكورة القيام بما يأتي مباشرة :
عمليات التأمين مما يأتي :
أخطار البناء بما في ذلك المسؤولية المدنية - والمهنية للبناء الداخلة فى أخطار البناء والاخطار التي تنص عليها الفقرة 14 من المادة الاولى فى المرسوم رقم 82 482 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، أخطار الهندسة (التركيب، الورشات، وكسن - المكائن)،
- الاخطار التي لها صلة بالمسؤولية المدنية للصناع المسؤولية المدنية عن المنتوجات)، 2 (2) عمليات التأمين من الاخطار في قطاعات النشاط المبينة أدناه :
ا - الاخطار :
- الحريق، الانفجار، الصاعقة، الكهرباء
- المسؤولية المدنية.
أضرار المياه -
- السرقة.
كسر الزجاج -
- خسائر الاستغلال.
ب - قطاعات النشاط :
- الصناعات بما في ذلك الصناعات الفلاحية الغذائية،
- التجارة، ماعدا التجارة الخاصة الموانيء والمطارات -
- الشحن والتفريغ والخزن والعبورة
- البنوك، الصناعات الفندقية التابعة لقطاع الدولة. - نشاط الخدمات المتصلة باستعمال عتاد . - | الاعلام الآلي.
(3) عمليات التأمين من الاخطار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة | أعلاه. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه