مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 4
يكون المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للتأمين في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
يمكن الشركة الجزائرية للتأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لامركزي.