مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 3
تعد الشركة الجزائرية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
- - القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي.