مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 37
تلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في القوانين رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، ورقم 82 14 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 ، المذكورة أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.