الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 36
يمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها.
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقيات مشتركة بين المؤسسات، ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية للتأمين حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.