مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 34
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين السابقتين اعداد حصائل الافتتاح والاختتام التي تعدها السلطات المعنية مع مراعاة القوانين والتنظيمات والاجراءات الجاري بها العمل التي تنص خصوصا على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتكوين اللجان المكلفة بعمليات التحويل والتنسيق والرقابة والتأشيرة المطلوبة قانونا في أشغال اعداد قوائم الجرود الكمية والنوعية والتقديرية.