الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 33
يمكن أن تحول الى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل عناصر أصول الممتلكات وخصومها والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات وكذلك المستخدمون الذين كانوا في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ولهم صلة بالاعمال المنصوص عليها في أهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل.
يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا.