الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
لا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية للتأمين محل الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر أصول الممتلكات 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال التي لا تدخل في مجال الاختصاص المحدد فى الباب الثاني من هذا المرسوم.
كما يمكن أن لا يدخل المستخدمون فى الحسبان حسب الشروط نفسها.