مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 31
يبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها.