مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 30
تكون الشركة الجزائرية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطي للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطى آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.