مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 29
تزود الشركة الجزائرية للتأمين برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على ممتلكات الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين، يحدد مقدار رأسمال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج).
ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.