مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها فى الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.