مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 22
تمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الجزائرية للتأمين | الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.