مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 20
يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل، أن تقوم بما يأتي :
تتلقى من الشركة الجزائرية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الاجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة،
- تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على فحص الوثائق أو في عين المكان.