مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 17
يمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. كما يمكنه أن يستعين بأية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله.