الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 16
يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة 6
- مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها، 1
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول
- الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط،
- مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية.
- النشاط العام للشركة ويضبط طبقا.
للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.