مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 15
ينوب عن المدير العام في حال هيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض.