الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 10
يتكون مجلس ادارة الشركة الجزائرية للتأمين من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالرى من رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاسكان من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة المركزية لاعادة - التأمين
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.