مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 7
يخضع تنظيم الشركة الوطنية للتأمين وتسييرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي.