مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 6
تقوم الشركة، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة لها فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 تدرس وتقترح ، في اطار تشاوري، أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها.
2 - تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 07 80 07 80 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، فى تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمي الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها.