الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تشارك الشركة الوطنية للتأمين، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين.
ولهذا الغرض تخول القيام بما يأتي مباشرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
عمليات التأمين مما يأتي :
الاخطار بجميع أنواعها الناتجة عن استعمال - المركبات البرية كيفما كان استعمالها وقطاع النشاط الذي تستعمل فيه الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573
- تأمين الاشخاص طبقا لأحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمرسوم رقم 82-483 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 87 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تأمين المسؤولية المرتبطة بمهنة النقل - العمومي التي يمارسها الخواص اصحاب العربات) باستثناء عمليات تأمين المسؤولية المدنية المرتبطة باخطار النقل التي أوكلها التنظيم المعمول به لاختصاص هيئة متخصصة في تأمينات النقل، الاخطار المتعددة التي تقع في «السكن». - 2 عمليات التأمين من الاخطار وفي قطاعات النشاط الآتي ذكرها :
أ) الاخطار :
- الحريق والانفجار، الصاعقة، الكهرباء،
- المسؤولية المدنية.
- أضرار المياه
- السرقة،
- كسر الزجاج
- خسائر الاستغلال.
ب قطاع النشاط :
- - الصناعة الحرفية القطاعات الصحية
ن - الثقافة، الرياضة، التسلية، التربية
- التجارة الخاصة الفندقة التابعة للقطاع الخاص. -
- الجماعات المحلية في جميع الاخطار المرتبطة بقطاعات النشاط التابعة لاختصاص الشركة الجزائرية للتأمين
- المهن الحرة (العمل للحساب الخاص). -3 عمليات التأمين من الاخطار والاضرار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة أعلاه.