مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 4
يكون مقر الشركة الوطنية للتأمين في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
يمكن الشركة الوطنية للتأمين أن تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها.