مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه