الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
يمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الوطنية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الآخر في الأماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
وبهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها.
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا.
وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفيا ته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات.
ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الوطنية للتأمين حسب الشروط.
والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.