مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 31
يبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوس عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها..