مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 30
تكون الشركة الوطنية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية احتياطى للحوادث المطلوب دفعه ولي آخر السنة المالية،
- احتياطى رياضى يرتبط بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مداخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.