مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تقدم حسابات الشركة الوطنية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم. 2 يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة العمومية.