مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 20
يتعين على السلطة الوصية، لكي تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة الوطنية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك ع جميع سلطات التحرى بناء على فحص - الوثائق أو في عين المكان.