الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 16
يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة
- مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها - وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية النشاط العام للشركة ويضبط طبقا | - للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.