الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 13
يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. كما يتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض.
لاسيما ما يأتي :
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
- يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم يتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهي مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء يأمر بجميع النفقات والايرادات - يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية 6 يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بهاء يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة، يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة - وهياكلها الاقليمية والوظيفية، يحضر الجداول التقديرية للايرادات - والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ القرارات المتخذة، يرسل الوظائف في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها، أو مراقبتها.