الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 10
يتكون مجلس ادارة الشركة من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية ;
لمجلس الادارة.
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.