مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يقدم المدير الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه يقرها قبل نهاية الفصل الثلاثى الاول الذي يلى نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة، بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة.