الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يدرس مجلس التوجيه، مايأتي :
تنظيم المتحف الوطني وسيره ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الأخرى التي يلتزم بها المتحف الوطني.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات -
- الحسابات السنوية.
التسوية المحاسبية والمالية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى اقرار المجلس اياها.