مرسوم رقم 85-78
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 543
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 - - 91 - «المصاريف المحتملة ..