الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الرابع — تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية
المادة 8
تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه الموجه اليه ويثبت هذا التسليم اما بوصل موقع ومؤرخ قانونا من طرف المعنى بالامر واما بمحضر للاعلام محرر بعناية السلطة المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب ويتضمن بيان الفعل والتاريخ وطريقة التسليم ويوجه الوصل أو المحضر الى السلطة صاحبة الطلب.
واذا تعذر التسليم ارجعت الدولة المقدم اليها الطلب العقد بدون تأخير الى الدولة الطالبة مع بيان سبب عدم التسليم.
المادة و لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغين القضائية تسديد أية رسوم.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535