الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الرابع — تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية
المادة 7
يجب أن تكون العقود والاوراق القضائية وغير القضائية مصحوبة بورقة ارسال تتضمن بيان ما يلي :
- السلطة التي أصدرت العقد نوع العقد المطلوب تسليمه
- أسماء وصفات الاطراف اسم وعنوان الشخص الموجه اليه العقدة
- وفيما يتعلق بالعقوبات يضاف وصف المخالفة المرتكبة.
تكون ورقة الارسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجميع العقود والاوراق المذكورة أعلاه وتكون هذه الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة الطالبة.