الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الرابع — تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية
المادة 6
ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بشؤون مدة أو تجارية والمخصصة لاشخاص | مقيمين في تراب أحد البلدين توجهها السلطة المختصة رأسا الى النيابة العامة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه اليه العقد.
ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة | بالعقوبات توجهها احدى وزارتى العدل الى الاخرى | وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بنظام تسليم والمجرمين.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا الى رعاياهما.
واذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه اليه الطلب طبقا لقانون الدولة التي يجرى التسليم في ترابها.