مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 5
تسلم الشهادة التى تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما فى تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من طرف القنصل الاقليمي المختص اذا كان المعنى بالامر مقيما في بلد آخر.
واذا كان المعنى مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذى يكون المعنى من رعاياه.