مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 54
يكون المفهوم من أوراق الحالة المدنية حسب المعنى الوارد فى المواد 50 و 51 و 52 أعلاه هو التالي :
- شهادات الميلاد
- شهادات التصريح بمولود غير حي عقود الزواج -
- شهادات الوفاة تسجيلات الاحكام المتعلقة بالطلاق -
- التسجيلات المتعلقة بالاوامر والاحكام | الصادرة بخصوص حالة الاشخاص.