الباب الرابع — الحالة المدنية والتشريع
المادة 53
ان الطلبات التي تقدمها سلطات الدولة الطالبة توجه الى سلطات الدولة المقدم اليها الطرفين المتعاقدين، جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين.
غير انه يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة بامضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمى واذا كان الامر يتعلق بصورة صدقت هذه السلطة على مطابقتها لاصلها وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا بكيفية تمكن من اظهار رسميتها.