الباب الرابع — الحالة المدنية والتشريع
المادة 52
تسلم السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين بدون أجرة صورا رسمية لأوراق الحالة 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المدنية المحررة في تراب كل منهما وذلك اذا كانت هذه الاوراق تهم أجانب من جنسية أخرى او اذا كانت مطلوبة لفائدة ادارية تعين بالشكل المطلوب.
ان أوراق الحالة المدنية المحررة أو المسجلة في المراكز الدبلوماسية والقنصلية تشبه بأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل واحدة من الدولتين.
ان تسليم صورة رسمية لورقة من الحالة المدنية لا يترتب عنه الاثبات مقدما لجنسية المعنى بالامر في نظر الدولتين.