مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الرابع — الحالة المدنية والتشريع
المادة 50
ان أوراق الحالة المدنية التي تحررها المصالح القنصلية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الدولة الاخرى، تبلغ الى سلطات هذه الدولة وكذلك اذا قامت مصالح الحالة المدنية الوطنية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بتسجيل ورقة للحالة المدنية تهم احد المواطنين التابعين للطرف الاخر فتبلغها الى السلطات القنصلية التابعة لهذه الدولة.