مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 45
ان كل مواطن تابع لاحد الطرفين المتعاقدين يكون معتقلا ومحكوما عليه بعقوبة سجن في تراب الدولة الاخرى، يجوز تسليمه الى سلطة الدولة الاخرى التي هو تابع لها اذا طلبت ذلك هذه السلطات ووافق عليه المحكوم عليه بكيفية صريحة.