الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 40
لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب فى التسليم، ما عدا في الحالات التالية : 1 اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض | ارادته بعد أن يكون قد غادره. 1 2 اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلبا مصحوبا بالاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للشخص المسلم لان يوجه مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب.
اذا ادخل اثناء الاجراءات تعديل على الوصفة المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الشخص المسلم لا يمكن ان يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا.