الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الثاني — كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 3
لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا أى ضمان تحت أية تسمية كانت وذلك اما بسبب وصفهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لاقامتهم في البلد.
يطبق المقطع السابق على الاشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم في ممارسة نشاطهم حسب 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين ويكون لرعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر حرية الالتجاء الى المحاكم للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.