الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 39
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه فى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب | التسليم، وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق | بالتسليم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطعين الاول والثانى من المادة 33، غير أنه يؤخر في حالة قبول تسليم المعنى بالامر الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها.
يجري التسليم فى تاريخ يحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 38 وتطبق عندئذ المقاطع 4 و 5 و 6 من هذه المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع توجيه المعنى بالامر وقتيا ليحضر أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بشرط صريح أن ترده هذه الدولة بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في أمره.