الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 38
يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بتسليم الشخص المطلوب تسليمه.
و يجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب.
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم.
وفي حالة عدم وجود اتفاق عن هذا الخصوص يقاد الشخص المطلوب تسليمه بعناية الدولة المقدم اليها الطلب والى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة.
يجب على الدولة الطالبة أن تكلف أعوانها بتسليم الشخص المطلوب تسليمه وذلك مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المقطع السابق وفي ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من هذه المادة واذا لم تقم الدولة الطالبة عند انقضاء هذا الاجل بتكليف من يتسلم الشخص المطلوب تسليمه فان هذا الاخير يصبح حرا ولا يمكن ان يطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم او تسلم الشخص المطلوب تسليمه تحيط الدولة المعنية بالامر الدولة الاخرى علما بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام المقطع السابق.